قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الصيد مباح، وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاة، والآلة، وهي آلة ذكاة، أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وإرسالها قاصدًا، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدًا لم يحل، والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال، وسن تكبير معها.
ومن أعتق صيدًا، أو أرسل بعيرًا أو غيره لم يزل ملكه عنه.