السؤالأوقف أبي وقفًا عامًا لجدي، وقد توفي والدي رحمه الله وعهد إلي بالوقف، وهو عبارة عن بيت مؤجر، وسؤالي: هل يجوز لي الأخذ من ريع الوقف وصرفه في أمور البيت وحاجاته من الطعام واللباس وشراء المركب أو إصلاحه إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها البيت، علمًا بأني قد أحتاج أحيانًا لريع الوقف، وهل يجوز لي سداد ديني من هذا الريع، أفتونا مأجورين؟
الجوابيجوز ذلك، فتبدأ بما أوصاك به سواءً الجد أو الأب فيما عينه كأضحية أو حجة أو ما كانوا يوصون به قديمًا، وقد كانوا قديمًا يوصون بأشياء الغالب أنها قد انقرضت، فيوصي أحدهم -مثلًا- بدلو أو ما يُسمى بالركية يعني: البئر، وهذا قد انقطع، أو يوصي بسراج للمسجد، وهذا أيضًا قد انقطع، أو يوصي بقرب كسقاية للناس، ففي هذه الحال يمكن أن يجعل بدل القرب ما يسمى بالبرادات؛ لأنها تقوم مقامها، فالحاصل: أنه إذا نفذ ما أوصي به وزاد هناك شيء وهو محتاج فله أن ينفقه على بيته، إما لأجل أنه ناظر على هذا الوقف، والناظر له أن يأخذ منه بقدر عمله، وإما لأنه ولد ذلك الواقف أو ولد ولده، فله حق فيه، وله أن يقضي دينه من الزائد أو نحوه.