فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 2153

السقط الذي عمره دون أربعة أشهر: الصحيح أنه لا يكفن، وإنما يلف ويدفن في مكان طاهر، وليس له حكم الإنسان، فإذا تمت له أربعة أشهر فإنه يعامل كالحي، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدعى لوالديه كما لو ولد حيًا، فأما ما دون الأربعة الأشهر فإنه لا حكم له.

وقد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: (سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم) يعني: السقط الذي تم أربعة أشهر يسمى، ويعمل معه كما يعمل مع المولود حيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت