السؤالبعض الواقفين يجعل ريع الوقف في الأضاحي، والباقي يوزع على الورثة بالتساوي، فهل هذا جائز، أم يقسم الباقي حسب القسمة الشرعية؟
الجوابيعمل بوصية الواقف، فإذا أخرجت الأضحية وقال: الباقي للورثة بقدر إرثهم، فللذكر مثل حظ الإنثيين، وإذا قال: بالتساوي فيسوى بين الذكر والأنثى، وإذا قال: الباقي للورثة وسكت فيصح أن يُسمى إرثًا.