فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2153

السؤالفي بلدي عادة وهي: أن الزوج ينادي زوجته بلفظ أمي أو أختي بلغة غير العربية، ولا يقصد بذلك الطلاق، وإنما جرت العادة هكذا، هل يجوز ذلك؟

الجوابلا يكون طلاقًا إذا نوى ذلك، ولا يكون ظهارًا، وإنما يريد أنها في المودة وفي الأخوة والصداقة بمنزلة الأم والأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت