فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 2153

الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وبثمنها الذي استقر عليه العقد، ولابد لثبوت الشفعة من شروط تضمن المصلحة ودفع الضرر عن الشفيع والمشتري، وهي مفصلة بأحكامها في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت