فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 2153

قال: [لا اعترافًا] .

لو جاء إلى قبيلته واعترف وقال: أنا قتلت رجلًا خطأ يقال له: هل هناك أحد يشهد عليك؟ وهل أحد طالبك؟ كيف تعترف من نفسك وتقول: إنك قتلته؟ فقد تكون هذه حيلة، فلا تدفعها.

قال: [ولا ما دون ثلث الدية] يعني: فربع الدية لا تدفعه، بل يتحمله نفس الجاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت