السؤاللو رهن رجل سيارة بعشرين ألفًا لدين بخمسة عشرة ألفًا، ولما حلّ الدين امتنع الراهن من الوفاء، وأراد بيع الرهن، فصار سعره قد نقص فصار بثلاثة عشر ألفًا، فما العمل في هذه الحالة؟
الجوابليس له إلا ما تباع به، تباع السيارة بثلاثة عشر ألفًا فيأخذها المرتهن ويطالبه ببقية الدين.