فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 2153

السؤالذكر المؤلف رحمه الله أن من شرط الوقف أن ينتفع به مع بقائه، فهل يصح وقف بعض التمر أو بعض الماء مع أنه لا يبقى؟ وما ضابط هذا الشرط، وجزاكم الله خيرًا؟

الجوابيصح وقف النخلة أو النخل؛ لأنه يثمر كل سنة، وكذلك يصح وقف الأرض التي تزرع وتستغل، فيكون زرعها يتنفع به ويؤكل منه، وكذلك الأشجار التي فيها ثمر كشجر التين والعنب والتوت والرمان يصح وقفها؛ وذلك لأنه ينتفع بها، وتثمر كل سنة، وأما أن يقول: وقفت هذا الكيس التمر فهذا لا ينتفع به؛ لأنه يؤكل مرتين أو ثلاثًا ثم يفنى، أو كيس البر لا ينتفع به إلا لاستهلاكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت