فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 2153

صوم النفل يجوز أن ينوى له من النهار، ففي حديث عائشة قالت: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم) دخل عليها في الصباح، ولما لم يجد طعامًا عزم على أن يتم صوم ذلك اليوم، مع أنه ما نوى من الليل، ولكن هذا خاص بالنفل، ويشترط له شرطان: الشرط الأول: ألا يكون قد أكل أو شرب في أول النهار، فإن ذلك ينافي الصوم.

الشرط الثاني: أن ينوي قبل الزوال، ليكون صومه أكثر النهار، وليس له أجر إلا على ما نواه، أما نهاره الذي ما نوى فيه فإنه لا أجر له فيه؛ لأنه أصبح بنية الإفطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت