فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 2153

السؤالإذا دخل الحربي بلاد المسلمين بعقد دخول من ولي أمر المسلمين هل يثبت له حكم المعاهد وينتفي عنه وصف الحربي؟

الجوابيكون مستأمنًا؛ لأن الكفار أربعة أقسام: الأول: الحربي الذي هو في بلاده محارب، وهو حلال الدم والمال.

الثاني: المستأمن الذي هو حربي، ولكن دخل في أمان، كما قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] ، فلا يجوز قتله.

الثالث: المعاهد الذي بين دولته وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن، كأمريكا وفرنسا ونحوهم.

والرابع: الذمي الذي يدفع الجزية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت