فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 2153

الشرط الأول: التراضي منهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض) أي: لا يكون إلا عن تراضي، ويخرج بهذا المغصوب، فلو أخذت منه سلعة بدون اختيار منه فإن البيع باطل؛ وذلك لأنه لم يسمح بها، ولم يرضَ بذلك الثمن، إما لأنه بحاجة إلى سلعته كسيارته مثلًا أو بيته أو ثوبه، وإما أن الثمن الذي بذل له قليل، فلذلك اشترط التراضي، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29] أي: عن رضًا من الطرفين.

وكذلك -أيضًا- لو أكره المشتري على الشراء، فإن البيع باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت