فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 2153

قال: (وإذا نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) ، يعني: تضرب ظهر الكف ببطن الكف، ولا يجوز لها أن تسبح؛ لأن ذلك فيه إشهار لها.

وإذا كان نابه بصاق فإنه يبصق في ثوبه أو في منديله ويزيله، وأما في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره ويكره بصقه أمامه أو عن يمينه والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت