فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2153

من صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ومن لا يصح طلاقه فلا يصح توكيله، فلو قال رجل: وكلتك أن تطلق زوجة ابني، فهل تطلقها وقد وكلك أبوه؟ ما يصح، وليس لك أن تطلقها؛ لأن الأب لا يصح أن يطلق زوجة ابنه، أما إذا وكلك هو وقال: وكلتك أن تطلق زوجتي فلانة؛ فلك أن تطلقها، بشرط أن يكون الوكيل عاقلًا عارفًا بآثار الطلاق، وأن يكون الموكل عاقلًا عارفًا بآثار الطلاق، فلا بد أن يكون الوكيل والموكل كلاهما ممن يصح طلاقه.

فيصح توكل العاقل البالغ الرشيد ويصح توكيله.

وهل يصح توكيل المرأة لطلاق نفسها؟ يصح ذلك، فإذا قال لها: وكلتك في تطليق نفسك متى طلبت أو متى رغبت فيه، فإذا رغبت وقالت: قد طلقت نفسي وقع؛ لأنه سمح لها بتطليق نفسها، فيقع الطلاق.

ويصح أيضًا أن يوكلها لطلاق غيرها، فلو وكل امرأة أجنبية وقال لها: وكلتك أن تطلقي امرأتي فلانة، وهي امرأة عاقلة عارفة، يصح أن تطلقها، فيصح أن تكون وكيلةً للطلاق، وكيلةً لطلاق نفسها، ووكيلةً لطلاق ضرتها، ووكيلةً لطلاق امرأة بعيدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت