فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2153

عقد النكاح للمحرم ليس فيه فدية ولكنه لا ينعقد عند جمهور العلماء، ويقع باطلًا، أما الحنفية فيجيزونه ويصححونه، ولكن الأدلة تدل على بطلانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم، ولا يُنكِح، ولا يخطب) ، وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] والرفث يعم كل ما كان حول النساء من الكلام ونحوه، ومنه: عقد النكاح، ولا جزاء فيه ولا فدية، ولكنه يعتبر لاغيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت