فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 2153

الربع يأخذه الزوج مع الولد، أو ولد الابن، والمراد بالولد: ولد الميتة ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو عددًا، فيحجبه الواحد ويحجبه العدد إلى الربع.

فلو ماتت امرأة ولها زوج ولها بنت، فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي لأولى رجل ذكر، وكذلك لو ماتت امرأة ولها زوج ولها عشرة أبناء أو بنات أو بنين وبنات، فللزوج الربع، والباقي للأولاد ذكورًا وإناثًا، قليلًا أو كثيرًا (للذكر مثل حظ الأنثيين) .

وهكذا إذا لم يكن لها أولاد من الصلب ولكن لها أولاد بنين، فإذا كان لها بنت ابن، أو ابن ابن وإن نزل، أو خمسة أبناء ابن، أو عشر بنات ابن، فالجميع يحجبون الزوج من النصف، فلا يرث إلا الربع، يقول الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه ولد الزوجة، يعني: الفرع الوارث الذي هو الابن واحدًا كان أو عددًا، والبنت واحدة كانت أو عددًا، وابن الابن واحدًا كان أو عدد، وبنت الابن واحدة كانت أو عددًا، فواحد منهم أو جماعة يحجبون الزوج إلى الربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت