فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 2153

السؤالذكر أنه لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة في المزارعة، وفي المساقاة يذكر أنه يجوز أن يقول لك: التقط ثمر شجرة معينة.

فما الفرق بينهما؟

الجوابالأصل أن المساقاة تكون على جزء معلوم النسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر، فلا يجوز أن يقول المالك: لي النوع كذا ولك النوع كذا.

لأن هذه قد تثمر وهذه قد لا تثمر، وأما إذا اتفقا على النسبة: لك الربع من الشجر كله، أو الثلث فذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت