فهرس الكتاب

الصفحة 2141 من 2153

الإقرار بشيء ليس إقرارًا بملابسه

إذا قال: عندي له تمر في جراب.

ما الذي يلزمه؟ التمر فقط، والجراب يمكن أنه عارية، وأن صاحب التمر قال: أعطني جرابًا أو: دع عندك هذا التمر، فأعطاه، وقال: عندي له تمر في جراب، أو مثلًا: بر في كيس، أو سكين في قراب، القراب هو الغلاف الذي تدخل فيه السكين، فيمكن أنه قال: هذه سكين احفظها عندك، فحفظها في قراب، وكذلك السيف في قراب، أو فص في خاتم، فإنه يلزمه الأول الذي هو التمر والسكين والفص، ويمكن أنه أخذ الفص وألصقه في خاتم له، فلا يكون الخاتم تابعًا له.

وإذا أقر بشجر فهل تتبعه الأرض؟ إذا قال: هذه الشجرات أو هذه النخلات ليست لي، وإنما هي لزيد، فماذا يستحق زيد؟ يقلعها، يمكن أنه غرسها حتى تعيش ثم إذا عاشت وعلقت يريد زيد أن يقلعها ويغرسها في بستانه، فإذا أقر بالشجر لم يلزمه الإقرار بالأرض.

وكذلك لو قال: وليست لي هذه الأمة الحامل، ولكنها لزيد، فهل يتبعها حملها مثلًا؟ قد لا يتبعها إذا كان قد زوجها صاحبها، واشترط أن الحمل لا يملك، أو كان قد باعها واشترط ألا يتبعها حملها.

أما إذا قال: هذا البستان كله لزيد، فاعترف بأنه كله لزيد، لزمه أن يدفعه كله بما فيه من الشجر: كشجر العنب والتوت والرمان والنخل وما أشبه ذلك في هذا البستان، فكله يتبعه، فيدفع لمن أقر له به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت