فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 2153

الصحيح أنه يشترط للرجل إذا صلى فرضًا أن يستر العورة التي من السرة إلى الركبة ويستر المنكبين أو أحدهما، أي: العاتقين، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) ، فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين، وفي بعض الروايات: (عاتقيه) .

ومن العلماء من أجاز أن يقتصر على ستر عورته، واستدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن كان واسعًا فالتحف به وإن ضيقًا فاتزر به) ، فأباح أن تجعله إزارًا فتصلي في الإزار ولكن لعل هذا لعذر.

وعن أبي هريرة أن سائلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان) ، وفي لفظ: (أوكلكم يجد ثوبين) ، يعني: أن كثيرًا منهم لا يجدون إلا ثوبًا واحدًا إزارًا أو رداءً، فأكثر لباسهم كلباس المحرم.

ومن انكشفت بعض عورته وفحُش أعاد، أما إذا كشفت الريح -مثلًا- إزاره أو ثوبه ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، وذلك لأن هذا ليس فاحشًا، فأما إذا انكشف بعض عورته.

يعني: ما فوق الركبة أو ما تحت السرة وفحش -يعني: طالت المدة- فإنه يعيد، وكذا إذا صلى في نجس أو غصب ثوبًا أو بقعة أعاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت