فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 2153

أما الأخوات من الأب، فإنهن يقمن مقام الأخوات الشقائق عند عدمهن، فيأخذن الثلثين بخمسة شروط: الشروط المذكورة في الأخوات الشقائق، وزيادة الشرط الخامس، وهو: عدم الأشقاء والشقائق، فإذا كان معهن شقيقة أخذت النصف، وبقي السدس تكملة الثلثين للأخوات من الأب، وإن كن شقيقتين أخذن الثلثين وسقط الأخوات لأب، وإن كان أخ شقيق، أسقط جميع أولاد الأب، ذكورًا وإناثًا، هؤلاء أصحاب الثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت