السؤالإذا حلف بالطلاق، فهل تلزمه الكفارة فورًا، أم تسقط الكفارة إذا برت المرأة بحلف زوجها عليها؟
الجوابإذا حلف بالطلاق ذكرنا أنه إذا كان قصده اليمين، والحض أو المنع فعليه كفارة اليمين، وإذا تبين للمرأة أنه قاصد الطلاق فإن لها أن تمتنع منه وتقول: إنك قد حلفت حلفًا مؤكدًا عازمًا على الطلاق، فلا أرجع إليك إلا بفتوى، وعليه أن يراجع الإفتاء.