فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 2153

إذا طلبت المرأة نفقتها نقودًا

هل يعطيها القيمة؟ إذا قالت: لا تشتر لي طعامًا ولا كسوة، أعطنيها دراهم أو نقودًا.

فهل عليه ذلك؟ ليس عليه ذلك إلا بتراضيهما، فإذا تراضيا على دفع القيمة فلا بأس، قد تقول: أنا ينفق علي أهلي، يعطوني دائمًا طعامًا، ويعطوني لحومًا ونحو ذلك؛ لأنهم أهل سعة، آخذ منهم الأرز واللحوم وما أشبهها، فلا تشتري شيئًا، ولكن أعطني نفقتي دراهم.

لا يلزمه ذلك إلا إذا تراضيا على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت