السؤالإذا كان هناك أم لها عدد من الأبناء، وتوفي زوجها، فعلى من تجب نفقتها من الأبناء؛ علمًا بأن جميع أبنائها كبار في السن، وقادرون على النفقة عليها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجوابتوزع عليهم إذا تشاحوا، وإن تبرع أحدهم وقال: أنا أقوم بنفقة والدتي، فله أجر، وإذا تشاحوا قسمت النفقة على كل واحد منهم قسطه، إن كانوا ثلاثة تقاسموها أثلاثًا، أو كل واحد منهم ينفق عليها شهرًا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.