فهرس الكتاب

الصفحة 2119 من 2153

يقول: (وفي دعوى فقر لمن عرف بغنى ثلاثة) ، دليل ذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يا قبيصة! لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة -يعني: فقر- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون: نشهد بالله لقد أصابت فلانًا فاقة.

فحلت له المسألة حتى يصيب سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش)، فإذا كان إنسان معروفًا بالغنى ثم ادعى أنه افتقر، فلا تقبل دعواه، ولا تحل له المسألة إلا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه -يعني: من أقاربه العارفين به - فيقولون: نشهد بأنه افتقر بعد أن كان غنيًا، وأصابه فقر وفاقة.

فحلت له المسألة وإلا فلا تحل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت