فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 2153

أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا

الشرط الرابع: ألا يكون ذلك من مسلم لولد كافر، فلا يجوز للكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم؛ لأن أموال المسلم ملك لورثته، والكافر ليس له ميراث، فلا يرث من مال ابنه المسلم كما سيأتي في الفرائض إن شاء الله.

فليس له أن يأخذ من مال الولد المسلم أو قريبه المسلم أو أبيه المسلم، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت