قال: (من ادعي عليه بشيء فقال: نعم، أو بلى، أو نحوهما، أو اتزنه، أو خذه، فقد أقر) إذا قال له: عندك لي ألف، قال: نعم، أو قال: أليس لي عندك ألف؟ فقال: بلى، هل يؤاخذ؟ نعم يؤاخذ بهذا الإقرار ويلزم به.
وكذلك لو قال مثلًا: عندك لي عشرة آصع بر، أو عشرة كيلو لحم، فقال: خذه أو اتزنه أو اكتله، فمعنى ذلك: أنه عنده، ويقول: خذه، أي: قرب مكيالًا أو قرب ميزانًا وخذه، فهذا يعتبر إقرارًا، فإذا أنكر بعد ذلك لم يقبل منه.
لكن لو قال: خذ أو اتزن، فإن هذا لا يكون إقرارًا بهذا المقدار، أي: لو قال: عندك لي عشرة آصع، فقال: خذ، فقد يقول: ما أردت بخذ إلا صاعًا واحدًا، أو قال: اتزن، ثم قال: ما أردت بالاتزان إلا كيلو واحدًا، فلا يكون إقرارًا بكيل الجميع.
قال: (ولا يضر الإنشاء فيه) الإنشاء هو الابتداء، أن يبتدئ ويقول: أنا عندي لفلان كذا، هذا إنشاء، يعني: ابتداء الكلام.
(وإذا قال: له علي ألف لا يلزمني، أو) له علي ألف (ثمن خمر) ، أو ثمن خنازير، (يلزمه الألف) ، أي: يطالب بالإلف؛ وذلك لأن إقراره بالألف اعتراف، ثم قوله بأن هذا ثمن خمر هذه دعوى، والمدعي لا تقبل دعواه إلا ببينة، فإذا أتى ببينة أن هذا ثمن خمر سقطت عنه؛ لأن الخمر لا قيمة لها.
وأما قوله: لا يلزمني، فإن هذه دعوى، كيف تقول عندك لي ألف ثم تقول: لا يلزمني؟ ما السبب؟ إذا كانت عندك فإنها تلزمك؛ لكن إذا قال: له علي ألف قد قضيته أو كان علي ألف قضيته، أو ألف وبرئت منه، أو أبرأني، أو أسقطه عني، فإنه يقبل قوله بيمينه.
أنت الآن اعترفت بهذا الألف، وأنكر هو أنه قد قضي أو أنه أبرأك منه، فاحلف على هذا.
لكن إذا ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا يقبل إلا ببينة، إذا قال مثلًا: نعم، عندي له ألف وثبت ببينة، وشهدت الشهود أن الألف ثابت، ثم ادعى بعد ذلك أنه قد قضاه؛ فلا يقبل منه إلا ببينة على القضاء، وكذلك إذا قال: عندي له ألف قرضًا أو عندي له ألف بقية ثمن سيارة أو ثمن دار، فعيَّن الثمن أو ذكر السبب بأنه قرض أو أجرة دار أو نحو ذلك؛ فلا يقبل قوله بالإسقاط وبالقضاء إلا ببينة.