فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1256 من 2153
ثم يقول: (من لا يرث لمانع فيه لا يحجب) ، أي: إذا كان محجوبًا بمانع فإنه لا يَحجب غيره، مثاله الموانع الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فمثل هؤلاء لا يحجبون، فإذا كان رقيقًا ولأبيه زوجة ومات، فإن زوجته تأخذ الربع ولا يحجبها ابنه إلى الثمن؛ لأنه لا يرث ولا يورث.
حجم الخط: