فهرس الكتاب

الصفحة 2135 من 2153

يقول: (وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل) ، إنكار سبب الحق كأن يقول: ما شريت منك، ولا استأجرت منك، ولا اقترضت منك أبدًا، وبعد ذلك ثبت الشراء، ولما ثبت الشراء قال: صحيح أنني قد اشتريت منك، لكن عندي بينة أنني قد قضيتك، وأحضر من يشهدون بالقضاء وبالوفاء، ففي هذه الحال لا تقبل؛ لأنه أنكر الأصل.

يقولون: لا يقبل قوله حتى ولو أتى ببينة، ويوجد قول ثانٍ ولعله أقرب وهو: أنها تقبل إذا ادعى النسيان، إذا قال: أنا نسيت أني اشتريت منك سيارة، أو نسيت أني اشتريت منك الطعام، ولكن تذكرت الآن، وعندي بينة أنني قضيتك، وهي بينة عادلة، فجاء بالبينة بأنه قد قضاه، ففي هذه الحال تقبل البينة، والقول الأول يقول: تكذب البينة؛ لأنه جاحد يقول: ما اشتريت منه، ولا استأجرت منه، ولا أعرفه، ولا اقترضت منه، ولا شيء عندي له أبدًا.

ثم ثبت ذلك الدين، ثم ادعى وقال: إني قد قضيته.

وكان ذلك بعد أن أنكر، فيقولون: لا يقبل قوله ولو بالبينة؛ لأنه يكذب البينة، ولكن إذا ادعى النسيان فالصحيح أنه يقبل منه ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت