السؤالهل يصح أن أمتنع عن إقراض من جاءني ليقترض مني ليستخدمه في حرام؟
الجوابنعم.
لك أن تمتنع من إقراضه ومن الصدقة عليه إذا عرفت أنه يدفع المال في حرام، كأن يشتري به آلات لهوٍ كأفلام مثلًا، أو أجهزة يغلب عليها الحرام، أو يشتري خمرًا أو دخانًا، فلا تقرضه.