إذا أوصى بسهم من ماله فيعطى السدس؛ لأن أقل ما تطلق عليه كلمة (السهم) عند الإطلاق السدس، فإذا قال: أعطوا أخي سهمًا من التركة، وكان له عشرة أولاد، فيكون لأخيه السدس، والعشرة الأولاد خمسة أسداس، كل واحد له نصف السدس؛ وذلك لأنه نص على سهم، إلا إذا كان هناك قرينة، وأنه يريد بالسهم واحدًا من سهام المسألة، ففي هذه الحال سهام المسألة عشرة، فيضم إليها واحد، فيعطى سهمًا من أحد عشر سهمًا.