فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2153

السؤالهل يصح الوقف على مباح، كمن وقف البندقية للصيد مثلًا؟

الجوابلا بأس، والأصل أن الواقف يقصد بذلك الأجر، فإذا أوقف السلاح فإنه يجعله على المقاتلين في سبيل الله، أو المقاتلين لصد المعتدي، ولا يجوز أن يجعله للمحاربين أو قطاع الطريق، أو البغاة ونحوهم، أو المقاتلين في فتنة، أما إن جعله فيمن يقاتل به في الصيد كأن يقول: وقف على أولادي يصيدون بها فهذا يعتبر وقفًا على الأولاد، ومنفعته خاصة، وهو كما لو قال: هذه الدار وقف على أولادي للسكنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت