فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2153

قوله: (يخير بفدية حلق) : الفدية هي فدية ارتكاب بعض المحظورات التي هي محظورات الإحرام، وعندنا خمسة من محظورات الإحرام: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرجل رأسه، وألحقوا به وجه المرأة، والطيب، ولبس المخيط.

فهذه خمسة أشياء: اثنان من اللباس، وهما: لبس المخيط وتغطية الرأس، وثلاثة من الترفه وهي: التقليم، والحلق، والطيب، فهذه الخمسة يخيّر مرتكبها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فله الخيار للآية الكريمة وهي قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196] ، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث كعب بن عجرة فقال: (أتجد شاة؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقًا بين ستة مساكين، أو انسك شاة) والفرق مكيال يساوي ثلاثة آصع، وأراد أن يطعمهم من التمر، والفقهاء فرقوا بين البر وغيره، فقالوا: إذا أطعم من البر فإنه يكفيه لكل مسكين مد، وأما من التمر والزبيب والشعير فإنه لابد لكل مسكين من نصف صاع، ومثله أيضًا أطعمة أخرى كالأرز والدخن والذرة نصف صاع منها، ومن البر مد -أي: ربع الصاع- والاحتياط أن يجعله جميعًا نصف صاع من البر أو من غيره، ولا يخرج القيمة، ولو قال: القيمة أنفع للفقراء! فيقال له: النص ورد بالإطعام، فيخرجها من الطعام، ولا يطعم خارج الحرم، بل الإطعام لمساكين الحرم، فتفرق على مساكين الحرم، ومساكين الحرم هم السكان الذين في مكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت