فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2153

كذلك هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره ولو كان فيه مشقة؟ صفة ذلك أن يقول: سوف أحرم بالحج من نصف رمضان وأبقى بالإحرام إلى يوم العيد -عيد النحر- فيجوز ذلك مع الكراهة، أي أنه أحرم قبل دخول وقت الحج أو قبل أشهر الحج، وهذا مكروه ولكنه جائز، وينعقد حجه ولو كانت عليه مشقة؛ لأنه سوف يبقى قريبًا من ثلاثة أشهر على إحرامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت