ويصح عوض الخلع بمجهول ومعدوم، فلو قالت -مثلًا-: خالعني بنفقة ولدي، فهذه النفقة معدومة، ولكنها توجد شيئًا فشيئًا، أو قالت: أنا أبريك من نفقة الولد أو الأولاد سنة أو خمس سنين وخالعني، وأنا أتحمل نفقتهم فيكون الخلع معدومًا، ولكنه يوجد شيئًا فشيئًا، وكذلك المجهول، لو قالت: خالعني بما تحمل به هذه الشجرة، أو بما تلده هذه الشاة أو هذه الفرس، فهذا مجهول لا يعلم أهو ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، ولكن يصح ذلك، فإن حملت وإلا فله مطالبتها بمثله، لا بلا عوض، والخلع لا يصح إلا بعوض.