فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 2153

أوجب الله النفقة على الزوجة والولد، وأمر بالإحسان إليهما، وإذا اختلف الزوجان وبينهما طفل فافترقا فإن الشرع لم يترك الطفل معرضًا للضياع؛ بل أوجب حضانته ورعايته، وجعل لذلك قانونًا معروفًا في تقديم الأحق بالحضانة، حتى لا يضيع الطفل ويترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت