فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 2153

قد يتبايع المتبايعان فيبيع البائع ويشتري المشتري، ويتم البيع، ولكن قد يندم أحدهما على البيع أو على الشراء، فيريد إرجاع السلعة أو إرجاع قيمتها، ولذلك شرع الخيار لكلا المتبايعين، وهذا من تيسير الشريعة وسماحتها، وهو أنواع متعددة بحسب ما يتفق عليه، أو بحسب نوع المبايعة التي وقعت بين البائع والمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت