فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 2153

قوله: (ثم يضمان في تكميل النصاب، وتضم العروض إلى بعضها) : يعني: إذا كان عنده نقود فضة ونقود ذهب، ونقود الذهب أقل من النصاب وكذا الفضة، فإذا قدرنا أن الذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب، فإنه يزكي؛ لأن مجموع الذي عنده أصبح نصابًا، وإذا كان عنده ربع نصاب فضة وربع نصاب ذهب ونصف نصاب عروض فإنها تضم.

والعروض هي السلع التي تعرض للبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت