السؤالما حكم العربون المدفوع مقدمًا إذا فشلت الصفقة؟ فهل هو من حق البائع إذا رجع المشتري عن الشراء أم يسترده المشتري؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجوابإذا كان لهما الخيار أو لواحد منهما فإنه يرد ما قبضه مما يسمى عربونًا أو مقدمة ثمن، وأما إذا كان البيع لازمًا ليس فيه خيار، فإنهما يصطلحان على أن يقول: أقيلك البيع، ولكن الثمن الذي أتاني لي، أو أجرة العقار.
فيتفقان، وذلك لأن البيع قد لزم، أما إذا لم يكن لازمًا بل فيه خيار فإنه يرد الثمن كله بما فيه العربون.