فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 2153

السؤالذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة مظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل تؤمر النساء بالاحتجاب عنهم في هذه السن؟

الجوابالغالب أنه يبلغ في العاشرة، ولكن إذا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمه؛ لقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت