فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2153

حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

السؤالمن قال لامرأته -وقد ذهبت إلى أهلها بدون إذنه-: علي الحرام ما يجمعني معها سقف.

فما الحكم؟

الجوابينظر في كلمة: علي الحرام، إن أراد تحريمها فهو ظهار، وإن أراد تحريم شيء آخر فهو يمين مكفرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت