فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 2153

قال: (ومن جُبِر عظمه بنجس أو خاط جرحًا بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه وصلى على حسب حاله) .

الجبر قد يكون بعظم ميتة -مثلًا- يشدونه عليه، أو بجلد نجس يمسكون به الجرح.

أو يخاط به الجرح أو يُجبر به العظم، ويشق عليه قلعه، فإنه لا يجب ولكن يتيمم.

فإن غطاه اللحم.

أي: نبت اللحم على هذا الشيء، كما لو جرح وأدخلوا في الجرح خيطًا نجسًا خيط به ونبت اللحم عليه، فهل يلزمه أن يشق اللحم وأن يخرج ذلك الخيط النجس؟ هذا فيه مشقة، فيعفى عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت