قال المصنف رحمه الله: (وما حدث بعد الوصية يدخل فيها) أي: ما حدث بعدها يدخل فيها، فإذا قال: هذه الشاة بعد موتي أعطوها زيدًا وصية، ثم ولدت الشاة في حياته ومات، فهي له، أو كانت حائلًا وحملت ومات وهي حامل، فحملها له.
أو أوصى بالشجرة وليس فيها ثمر، وحملت الثمرة، ومات وفيها ثمر -النخلة أو نحوها- فما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وولد الدابة يلحقها.