فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2153

يقول: [ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام] .

التعزير ذكرنا أنه عقوبة غير مقدرة على ذنب لم تحدد فيه تلك العقوبة، فمثلًا: سرقة دون النصاب فيها التعزير، وزنًا ليس فيه إيلاج بل تقبيل أو خلوة إذا وجد خاليًا مع امرأة، أو اختطف امرأة ولم يتمكن من أن يزني بها، أو -مثلًا- وجد مع امرأة في فراش أو في لحاف، والمرأة أجنبية ولم يثبت عليه حد الزنا، وشهد عليه بذلك، وكذلك أيضًا المعاصي كترك الصلاة يعزر ويعاقب عليه، والفطر في نهار رمضان بغير عذر أو ما أشبه ذلك.

وقد يجمع عليه بحدين أو بعقوبتين ويتداخلان، فالحاصل أن التعزير هو العقوبة على ذنب لم يقدر فيه، وذكر الفقهاء أن التعزير لا يزاد على عشر جلدات، واستدلوا بحديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) ، فقالوا: لا يزاد المعزر على عشر جلدات، والصحيح أنه تجوز الزيادة، وعليها العمل.

وعلى هذا كيف الجواب على الحديث؟ قالوا: الحديث في التأديب، فإذا أدب الرجل ولده يجلده عشرًا ولا يزيد، أو أدب المعلم صبيته يجلدهم ولا يزيد، أو أدب الرجل امرأته على النشوز لقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:34] فلا يزيد على عشر جلدات.

فأما إذا كانت العقوبة على معصية ليس فيها حد، كخلوة -مثلًا- بامرأة أجنبية، أو دخول في بيت لأجل فاحشة، أو لأجل سرقة ولم يتمكن، أو قذف بغير الزنا أو ما أشبه ذلك فإنهم يعزرون بحسب ما يختارون والله أعلم، وصلى الله على محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت