يقول: (ويسن له التخفيف مع الإتمام) .
الضمير يعود على إمام الصلاة، فيسن له أن يخفف مع الإتمام، وقد انقسم الناس في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: قسم يطيلون كثيرًا، وقسم يخففون كثيرًا، وقسم يتوسطون.
الذين يطيلون قد يكون فعلهم منفرًا عن هذه العبادة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لـ معاذ: (أتريد أن تكون فتانًا؟!) ، وقال: (أيها الناس! إن منكم منفرين، أيكم أمّ الناس فليخفف) ، وذكر العلة: (أن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة) .
ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن حديث معاذ هذا كثيرًا ما يستدل به النقارون: (أيكم أمّ الناس فليخفف) ، ثم ينقرون الصلاة نقر الغراب ويقولون: هذا هو التخفيف الذي أمرنا به، فنقول: هذه ليست صلاة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم: (نهى عن نقر كنقر الغراب) وهو التخفيف المخل.
والتخفيف المشروع هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات) أي: أنه فسر قوله بفعله، فمن قرأ بالصافات في صلاة الصبح فإنه يعتبر مخففًا، الصافات ست أو سبع صفحات، ومع ذلك فإنه إذا رأى من الناس نفرة أو إطالة فإنه يقرأ من طوال المفصل كما تقدم.