فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 2153

السؤالإذا وقف رجل نخلًا وهي لبعض الأموات، ويخشى من موتها لعدم قيام أحد بهذا الوقف، فهل يجوز بيعها وجعلها في مسجد أو بئر، نرجو التوضيح، وجزاكم الله خيرًا؟

الجوابصحيح أن هناك أوقافًا تعطلت، يعني: قديمًا كان الميت إذا مات يوقف هذه البئر، أو هذا النخل، أو هذه الأرض مزرعة أو نحوها، وفي ذلك الوقت كان الناس يهتمون بالحرث، ويحفرون الآبار العميقة، وكذلك أيضًا يولون الأشجار عناية، ولكن أتى بعد ذلك سنوات زهدوا في الزراعة، وأقبلوا على الوظائف أو على التجارات فتعطلت الأوقاف، فالآبار والأراضي قد تبقى عشرات السنين لا ينتفع بها، ولا يصل إلى الميت منها شيء، ففي هذه الحال للوكيل أو للناظر أن يرفع أمرها إلى قاضي البلد الذي هو تبع لها، والقاضي إذا عرف أنها لا يمكن أن تعمر، وليس هناك من يعمرها، وأن عمارتها تكلف أضعاف ثمنها، فله أن يبيعها وينقل ثمنها إلى غيرها ليعمر به شققًا أو يبني به مسجدًا أو يصرفه في وجه من وجوه الخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت