فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 2153

يسن الجهر في الصلاة الجهرية، ولو لم يجهر صحة صلاته، والجهر يكون في صلاة الصبح والجمعة والعيد والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، فهذه صلوات جهرية يسن أن يجهر فيها، فلو ترك الجهر صحة صلاته، ولو نسي الجهر لم يلزمه سجود سهو، وكذلك صلاة الخسوف والاستسقاء وصلاة العيد يجهر فيها أيضًا بالقراءة بالفاتحة وبالسورة التي بعدها.

والمأموم يسر ولا يجهر؛ وذلك لأنه مأمور بالإنصات، وإذا قرأ مثلًا في سكتات الإمام فإنه يسر؛ لأنهم لو قرءوا وهم مثلًا مائة أو مئات شوشوا على المصلين، فيسرون بقراءتها.

والمنفرد يخير بين السر والجهر، فإن كان هناك من يستمع له إذا كان يقرأ، فيستفيدون من قراءته جهرًا في ليل أو نهار، في تطوع أو فرض، , وإن كان هناك من يتأذى بجهره فإنه يسر كنائمين أو متحدثين ونحوهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت