فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 2153

اختلف العلماء كثيرًا في هذه الأوراق، هل ننزلها منزلة الذهب أو ننزلها منزلة الوثائق والأسناد؟ أكثرهم على أنها أسناد وليست ذهبًا، وإنما هي مثل الوثائق، ولذلك لا تخرجها الحكومات والدول إلا إذا كان عندهم لها رصيد، فإذا لم يكن لها رصيد فلا قيمة لها، فعرف بذلك أنها مثل الوثائق والأسناد التي تقوم مقام ما جعلت بدلًا عنه، وكان بعض المشايخ يجعلها نقودًا حتى في الزكاة، فيقول: إنها قائمة مقام الفضة، فإذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين فنصاب الزكاة من الأوراق ستة وخمسون أيضًا، ومن كان عنده ستة وخمسون فإنه غني، لا تحل له الزكاة، ويعتبر النصاب ستة وخمسون ريالًا ورقًا، ومن ملكها عليه زكاة، كان يرى ذلك الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله، ولكن الأكثرون على الفرق بين الأوراق النقدية، وبين الدراهم الفضية، وبين الدراهم المعدنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت