فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 2153

بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أو التقصير يعتبر نسكًا وعبادة من العبادات وطاعة وقربة، وليس هو عادة، فلابد أن يحلق رأسه -وهو أفضل- أو يقصر منه، وإذا اقتصر على التقصير فلابد أن يدور على رأسه ويأخذ منه كله، وإن لم يكن من كل شعرة.

والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، وقد كان النساء يجعلن رءوسهن ضفائر -أي: قرونًا-، فقد يكون رأسها -مثلًا- ثلاثة قرون أو خمسة أو ستة، فتمسك كل قرن وتقص منه قدر أنملة، أي: قدر خصلة من خصال الإصبع، ويكون هذا هو التقصير في حقها.

وليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير، وأما الرجل فإن الحلق أفضل، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، والمقصرين واحدة.

فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول، والتحلل الأول يدخل بفعل اثنين من ثلاثة، وفي يوم العيد يفعل أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، ولم يعدوا النحر من أسباب التحلل؛ لأنه ليس عامًا، وكثير من الناس ليس عليهم هدي إذا كانوا مفردين، فيكون عليهم الرمي والحلق والطواف؛ ولأجل ذلك جعلت هذه الثلاثة هي أسباب التحلل، فإذا فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول، وإذا رمى وحلق بقي عليه الطواف، فإذا فعل الثلاثة حل التحلل كله، ولو بدأ بالطواف ثم بالحلق وبقي عليه الرمي فقد حل التحلل الأول، كذلك لو رمى وطاف ولم يحلق أحل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت