فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 2153

قال: [وشرط رضا كفيل] .

الكفيل متبرع فيشترط رضاه، وأما المكفول الذي في ذمته الحق فلا يشترط رضاه، وهكذا المكفول له صاحب الحق لا يشترط رضاه إذا كان الكفيل مليئًا قادرًا، فإن مات برئ الكفيل؛ لأنه يقول: أنا أحضر لك زيدًا لتأخذ دينك من ذمته، فإذا مات برئ الكفيل؛ لأنه ما التزم إلا بإحضاره حيًا، وإذا تلفت العين بإذن الله تعالى قبل الطلب برئ، والعين مثل الشاة، فإذا ماتت وهو ما فرط فيها، أو غرقت، أو احترقت، وكذلك الثوب إذا احترق في حريق عام برئ الكفيل في هذه الحالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت