فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 2153

تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، فإذا قال: إذا مت فحمل هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة أو الفرس لزيد.

وزيد ليس من الورثة، فتصح الوصية إذا تحقق وجوده.

وكذلك تصح أيضًا للحمل، فإذا قال -مثلًا-: أوصيت لحمل فلانة -امرأة حامل كأخته أو عمته -فقال: إذا مت فأعطوا الحمل الذي في بطنها شاة من غنمي أو ناقة، فالوصية هاهنا للحمل، فإذا كان موجودًا حال الوصية وانفصل حيًا، فإنها تصح الوصية له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت